صحّته ( 1 ) وصحّة صلاته إشكال . ( 2 )
شرح
( 1 ) إن لم نحكم ببطلانه . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
* الأقوى بطلان الصلاة . ( الرفيعي ) .
( 2 ) الأقرب وجوب الإعادة . ( الجواهري ) .
* فلا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأقوى بطلانها ؛ لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار حتّى مع طروء الاختيار واقعا ، فتدبّر . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى عدم صحّتهما . ( الكوه كمرئي ) .
* يمكن القول بالصحّة ؛ نظرا إلى تحقّق العجز ولو من جهة اعتقاد ضيق الوقت ، نظير من تيمّم باعتقاد عدم الماء ثمّ بان الماء في رحله . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى لزوم إعادة الصلاة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* أقواه بطلانهما مع التبيّن في الوقت . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأقوى عدم صحّتها . ( الشاهرودي ) .
* عدم الصحّة هو الوجه . ( الرفيعي ) .
* الأقوى بطلانهما . ( الميلاني ، الخميني ) .
* لا إشكال في بطلان كليهما ؛ لأنّ مشروعيّة التيمّم منوطة بالضيق الواقعي ، لا اعتقاد الضيق . ( البجنوردي ) .
* بل الأقوى بطلانهما . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* والظاهر البطلان . ( الشريعتمداري ) .