تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
باطلا ( 1 ) ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي
شرح
- باب التزاحم . ( كاشف الغطاء ) . * قد مرّ في باب الوضوء أنّه لا تأثير للتقييد في البطلان بعد كون الفعل ذا مصلحة وصادرا عن فاعله مع التقرّب إلى اللّه تعالى ، فلا إشكال في الصحّة إلّا أن يؤول التقييد إلى عدم قصد العبادة على ذلك التقدير ؛ فعليه لا إشكال فيما أفاده قدّس سرّه . ( المرعشي ) . * لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام . ( الخوئي ) . ( 1 ) تقدّم أنّ الأقرب الصحّة مع حصول القربة . ( الجواهري ) . * بل يبطل مطلقا ، كما مرّ في الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته ، وإلّا صحّ على الأصحّ . ( آل ياسين ) . * بل صحيح أيضا ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الميلاني ) . * الغسل واجد للملاك ، ومحبوب بالفرض ، وصدوره بوجه قربي عبادي ، ولا يعتبر في باب العبادة أزيد من ذلك ، فالغسل صحيح حتى في صورة التقييد . وتقدّم الكلام في نظيره في الوضوء . ( الشريعتمداري ) . * بل هو صحيح ؛ لعدم تأثير التقييد في البطلان . ( الفاني ) . * الظاهر صحّته مع التقييد أيضا ، إلّا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه . ( الخميني ) . * فيه نظر . ( حسن القمّي ) . * مرّ أنّ التقييد لا يضرّ بالصحّة في أمثال المقام . ( السيستاني ) . * الظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضا . ( اللنكراني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 138 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي