باطلا ( 1 ) ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي
شرح
- باب التزاحم . ( كاشف الغطاء ) .
* قد مرّ في باب الوضوء أنّه لا تأثير للتقييد في البطلان بعد كون الفعل ذا مصلحة وصادرا عن فاعله مع التقرّب إلى اللّه تعالى ، فلا إشكال في الصحّة إلّا أن يؤول التقييد إلى عدم قصد العبادة على ذلك التقدير ؛ فعليه لا إشكال فيما أفاده قدّس سرّه . ( المرعشي ) .
* لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام . ( الخوئي ) .
( 1 ) تقدّم أنّ الأقرب الصحّة مع حصول القربة . ( الجواهري ) .
* بل يبطل مطلقا ، كما مرّ في الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته ، وإلّا صحّ على الأصحّ . ( آل ياسين ) .
* بل صحيح أيضا ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الميلاني ) .
* الغسل واجد للملاك ، ومحبوب بالفرض ، وصدوره بوجه قربي عبادي ، ولا يعتبر في باب العبادة أزيد من ذلك ، فالغسل صحيح حتى في صورة التقييد .
وتقدّم الكلام في نظيره في الوضوء . ( الشريعتمداري ) .
* بل هو صحيح ؛ لعدم تأثير التقييد في البطلان . ( الفاني ) .
* الظاهر صحّته مع التقييد أيضا ، إلّا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه . ( الخميني ) .
* فيه نظر . ( حسن القمّي ) .
* مرّ أنّ التقييد لا يضرّ بالصحّة في أمثال المقام . ( السيستاني ) .
* الظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضا . ( اللنكراني ) .