صحيحا ( 1 ) ، وإن كان على وجه التقييد ( 2 ) يكون
شرح
- نحو الداعي على الداعي ، وإلّا فمشكل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بأن قصد الأمر المتوجّه إليه بالفعل ، وإن تخيّل أنّه الناشئ من الأمر بالمؤقّت .
( زين الدين ) .
* لا وقع لهذا التفصيل ، والحق أنّه بناء على القول بالتخيير عند ضيق الوقت عن استعمال الماء بين التيمّم والصلاة في الوقت ، وبين أن يغتسل ويقضي الصلاة خارج الوقت كما هو الأقوى يصحّ الغسل في الفرضين ، وبناء على تعيّن التيمّم لا يصحّ كذلك . ( الروحاني ) .
( 1 ) الأقوى هو البطلان مطلقا إذا كان الداعي إليه امتثال الأمر بالصلاة الّتي ضاق وقتها ، إلّا إذا كان الوقت باقيا بعده بمقدار ركعة . ( البروجردي ) .
* إن كان من باب الخطأ في التطبيق ، كما لعلّه المراد . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان بقصد غاية من الغايات الاخر . ( الشاهرودي ) .
* لا فرق بين الداعي والتقييد : فإن كان في البين أمر واقعا أو ملاك واقعي غير ما زعم ، فالظاهر صحّة الغسل مطلقا ، وإلّا فلا يجوز مطلقا . ( الآملي ) .
* إن كان لأجل سائر الغايات ، أو أمره الفعلي . ( السبزواري ) .
( 2 ) يكون الغسل لما ضاق وقته واقعا بشرط سعة الوقت ، بحيث إن لم يكن موسّعا [ قال : ] ( ما أنا بغاسل ) . ( الفيروزآبادي ) .
* أي التقييد بالأمر بالغسل الّذي يستلزمه الأمر بالصلاة ، والأقوى أيضا الصحّة مع حصول قصد القربة وإن لم يكن في المورد أمر ، ولكنّ ملاك الأمر كاف في