العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 11
( مسألة 1 ) : النذر المتعلّق بغسل الزيارة ( 1 ) ونحوها يتصوّر على وجوه ( 2 ) : الأوّل : أن ينذر الزيارة ( 3 ) مع الغسل ( 4 ) فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة ( 5 ) . الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة ( 6 ) ، بمعنى أنّه إذا [ وجوه نذر الغسل والزيارة ] ( 1 ) هذا الجامع لا يشمل جميع الأقسام . ( الفاني ) . ( 2 ) لا تخلو من تداخل وإشكال في بعضها . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يخلو بعضها من إشكال ، إلّا أن يرجع بعضها إلى البعض الآخر . ( آل ياسين ) . * ولا يتوجّه عليه ما علّقه بعض من الإشكال والتداخل في بعضها ، ولا ما توهم من خروج القسم الرابع عن المقسم . ( الشاهرودي ) . * وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بأن يتعلّق النذر بالزيارة مقيّدة بالغسل . ( المرعشي ) . ( 4 ) لكونه قيدا للواجب . ( المرعشي ) . ( 5 ) ولو تركهما وجبت كفّارة واحدة أيضا ؛ لكون المنذور فعلا واحدا مقيدا ، وهو الفارق بينه وبين الرابع . ( الكوه كمرئي ) . * وكذا لو تركهما معا وجبت كفّارة واحدة ؛ إذ الفرض أنّ المنذور فعل واحد مقيّد ، بخلاف الصورة الرابعة الآتية . ( المرعشي ) . * ولو تركهما وجبت كفّارة واحدة أيضا ؛ لأنّ ما نذره فعل واحد مقيّد . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) وهو أيضا يتصوّر على وجوه :