العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 136
( مسألة 15 ) : إذا اغتسل ( 1 ) باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه ، وأنّ وظيفته كانت هو التيمّم ( 2 ) : فإن كان على وجه الداعي ( 3 ) يكون [ الاغتسال باعتقاد خلاف الحال ] ( 1 ) تقدّم ما يشبه ذلك ، فراجع . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) صحّ غسله إن أدرك من الوقت ، وإلّا يبطل ، نعم ، لو اغتسل بقصد الطهارة من الجنابة حتى يصلّي بعدها فيصحّ غسله مطلقا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) أي الغسل لمّا ضاق وقته بحيث يكون سعة الوقت داعيا إلى الغسل المطلق ، لا أنّه إن كان الوقت مضيّقا [ قال : ] ما كنت غاسلا . ( الفيروزآبادي ) . * لو اغتسل امتثالا للأمر المتعلّق بما ضاق وقته فالبطلان مطلقا هو الأقوى ، كما تقدّم . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بأن كان المقصود هو امتثال الأمر الفعلي . ( حسين القمّي ) . * تقدم الكلام فيه . ( الكوه كمرئي ) . * لو اغتسل بداعي الأمر الغيري لمّا ضاق وقته فالصحّة مشكلة مطلقا . ( الإصطهباناتي ) . * الظاهر البطلان في هذه الصورة أيضا . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا لم يكن قصده خصوص امتثال أمر هذه الصلاة ، وإلّا فالأقوى البطلان . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بأن يكون المقصود امتثال الأمر الفعلي في حقّه ، فالعمل صحيح وإن أخطأ في التطبيق . ( المرعشي ) . * إذا قصد الكون على الطهارة للّه ، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة على