تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بالداعي الأوّل ، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل ( 1 ) ، فغسله صحيح ( 2 ) ، وأمّا إذا كان غافلا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّرا فغسله ليس بصحيح ( 3 ) .

( مسألة 14 ) : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا يبني على العدم

، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحّة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ولو سئل : لم تفعل ؟ يقول : امتثالا لأمره تعالى . ( المرعشي ) . ( 2 ) مع الالتفات الفعلي . ( حسين القمّي ) . * إذ الفعل قربيّ ومستند إلى اختيار الفاعل ، غاية الأمر أنّه لم يخطر بباله صورة الفعل تفصيلا حين الشروع فيه . ( المرعشي ) . ( 3 ) في إطلاقه تأمّل . ( الحكيم ، محمّد الشيرازي ) . * لانتفاء النيّة . ( مفتي الشيعة ) . * إذا كان التحيّر من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعي الإلهي ، دون ما إذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه . ( السيستاني ) . ( 4 ) إلّا إذا شكّ في أصل النيّة ، أو علم بغفلته حال العمل . ( حسين القمّي ) .

[ إذا شكّ في اغتساله بعد الخروج من الحمّام ]

* لو رجع شكّه إلى أصل إتيان الفعل ، كما لو شكّ في وجود الحاجب على البشرة فإنّ مرجع شكّه إلى وصول الماء على البشرة ، فالظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ ، فاللازم حينئذ غسل مورد الشكّ . ( الخونساري ) . * بشرط احتمال الالتفات حين العمل ، وأن لا يكون الشك في أصل العمل . ( المرعشي ) . * مع احتمال الالتفات حين العمل على الأحوط . ( حسن القمّي ) .