بالداعي الأوّل ، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟
يقول : أغتسل ( 1 ) ، فغسله صحيح ( 2 ) ، وأمّا إذا كان غافلا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّرا فغسله ليس بصحيح ( 3 ) .
( مسألة 14 ) : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا يبني على العدم
، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحّة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ولو سئل : لم تفعل ؟ يقول : امتثالا لأمره تعالى . ( المرعشي ) .
( 2 ) مع الالتفات الفعلي . ( حسين القمّي ) .
* إذ الفعل قربيّ ومستند إلى اختيار الفاعل ، غاية الأمر أنّه لم يخطر بباله صورة الفعل تفصيلا حين الشروع فيه . ( المرعشي ) .
( 3 ) في إطلاقه تأمّل . ( الحكيم ، محمّد الشيرازي ) .
* لانتفاء النيّة . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا كان التحيّر من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعي الإلهي ، دون ما إذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه . ( السيستاني ) .
( 4 ) إلّا إذا شكّ في أصل النيّة ، أو علم بغفلته حال العمل . ( حسين القمّي ) .