تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
من الشرائط واقعيّ ( 1 ) ، لا فرق فيها بين العمد ( 2 ) والعلم ( 3 ) والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم ( 4 ) .

( مسألة 13 ) : إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه

، فاغتسل
شرح

[ نيّة الغسل وكفاية الداعي إليه ]

( 1 ) ليس عدم الضرر من الشرائط الواقعية ، وتقدم بعض القيود في غيره أيضا . ( مهدي الشيرازي ) . * وما عدا الضرر . ( الشاهرودي ) . * وأمّا عدم الضرر فقد عرفت الحال فيه في باب الوضوء ، فالأقوى صحّة الغسل ، مع العلم بما يجوز تحمّله فضلا عن صورة الجهل به . ( الفاني ) . * تقدّم تفصيل الضرر في المسألة ( 32 ) من فصل الجبائر ، ويأتي أيضا في المسألة ( 9 ) من فصل التيمّم ، وسيأتي تفصيل ضيق الوقت . ( السبزواري ) . * مرّ الكلام في الضرر . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) تقدم ذكر الفرق في اعتبار عدم الضرر في السابع من شرائط الوضوء . ( الميلاني ) . ( 3 ) على الأحوط في بعضها ، كما تقدّم ويأتي . ( محمّد الشيرازي ) . ( 4 ) والجهل بالحكم مع التقصير . ( الحائري ) . * لا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب وإن كان الأقوى الصحّة ، كما تقدّم في المسألة الرابعة من شرائط الوضوء . نعم ، إذا كان الغاصب ممّن لا يبالي إذا تذكّر فالأقوى البطلان . ( زين الدين ) . * بل في حال الجهل إذا كان ملتفتا ، بل مع الغفلة إذا كانت عن تقصير . ( تقي القمّي ) .