الارتماسيّ منه ، كيوم الصوم ، ( 1 ) وفي حال الإحرام ( 2 ) والمباشرة في حال الاختيار . ( 3 ) وما عدا الإباحة ( 4 ) وعدم كون الظرف ( 5 ) من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس ( 6 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ، زين الدين ) .
( 2 ) لحرمة تغطية الرأس . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) حكم الغسل في هذه الأمور حكم الوضوء ، وقد تقدّم . ( الجواهري ) .
( 4 ) ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت . ( كاشف الغطاء ) .
* تقدّم في الوضوء أنّ عدم الضرر ليس شرطا واقعيا ؛ ولذلك لو أحرز عدم الضرر ثمّ تبين خلافه فالوضوء صحيح ، وقد تقدّم الكلام أيضا في بعض فروع هذه المسألة في الوضوء ، كالإناء ومصبّ الماء ، فلا نعيد ؛ لأنّ حكم الوضوء والغسل في هذه الأمور واحد . ( البجنوردي ) .
* مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلك ، ومرّ منّا الاحتياط . ( الخميني ) .
* قد مرّ اختيار صحّة الوضوء في صورة الجهل بالضرر الموجود في الواقع ، وكذا يأتي ذلك في باب التيمّم ؛ فعليه لا يكون عدم الضرر من الشرائط الواقعيّة .
( المرعشي ) .
( 5 ) تقدم في الوضوء صحّته مع الجهل بالضرر وإن كان موجودا ، وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة من باب التيمّم ذلك أيضا ، فالأقوى في المقام ذلك أيضا ، فشرطية عدم الضرر مقصورة على حال العمد والعلم . ( الشريعتمداري ) .
( 6 ) وكذا اشتراط عدم الضرر في الجملة ، ولتفصيل ذلك يرجع إلى المسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التيمّم . ( زين الدين ) .