والفضّة ( 1 ) ، وإباحة مكان الغسل ومصبّ ( 2 ) مائه ( 3 ) ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق ( 4 ) الوقت ( 5 ) ، والترتيب في الترتيبيّ ، وعدم حرمة الارتماس ( 6 ) في
شرح
- * قد مرّ الإشكال فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* قد مرّ التفصيل في الظرف والمصبّ والمكان في باب الوضوء ، فلا نطيل الكلام بإعادته . ( المرعشي ) .
( 1 ) تراجع المسألة الثالثة عشرة من مبحث الأواني . ( زين الدين ) .
( 2 ) قد تقدّم ما هو الأقوى في المصبّ والآنية . ( النائيني ) .
( 3 ) إذا كان نفس أفعال الوضوء تصرفا فيه . ( الكوه كمرئي ) .
* تقدّم ما هو الأقوى في المصبّ والآنية . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* قد مرّ الكلام في الظرف والمصبّ . ( الإصطهباناتي ) .
* تقدّم الكلام في المصبّ والآنية . ( الشاهرودي ) .
* في المكان والمصبّ إشكال ، واحتياط فيهما لا يترك ، ولا سيّما في المكان ، بمعنى الفضاء الذي تتحرّك فيه أعضاء الغسل ، والمصبّ الذي يعدّ نفس الغسل صّبا للماء فيه عرفا ، وقد تقدّم منّا هذا في شرائط الوضوء . ( زين الدين ) .
( 4 ) يأتي الكلام فيه في التيمّم ، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعيّن الارتماسي كما مرّ ، لكن لو تخلّف وأتى بالترتيبي يصحّ وإن عصى في تفويت الوقت . ( الخميني ) .
( 5 ) عدم ضيقه ليس من الشرائط المطلقة كما مرّ . ( حسين القمّي ) .
* لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحا ، وإن تحقّق منه العصيان . ( اللنكراني ) .
( 6 ) وعدم الضرر في استعمال الماء كما تقدّم ، ويأتي من المصنّف أيضا قدّس سرّه . ( محمّد الشيرازي ) .