تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ( 1 ) ، أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما ( 2 ) : أنّ في الأوّل إذا أراد ( 3 ) الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور ( 4 ) أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها .
شرح
- * قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به ، ولا يسري منه إلى العناوين التي يتحقق بها الوفاء ، كالغسل في الأمثلة المذكورة في المتن ، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقا إلّا غسل الأموات ؛ لأنّ وجوب غيره من باب المقدّمة ، وهو ممنوع . ( اللنكراني ) . ( 1 ) أي الغسل مهما أراد أن يزور . ( الميلاني ) . * إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقا ، وإن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل ، أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور ، وعبارة المتن توهم الأوّل ، لكنّ مراده الثاني . ( الخميني ) . ( 2 ) الفرق غير ظاهر ، والنذور تابعة للقصود . ( الخوئي ) . * إنّما يتمّ هذا الفرق إذا كان النذر في الأوّل بنحو التعليق على إرادة الزيارة ، كما سيأتي في المسألة الأولى . ( زين الدين ) . ( 3 ) إذا كان نذره على هذا الوجه ولو ارتكازا ، لا مطلقا ، كما يأتي منه . ( مهدي الشيرازي ) . * الظاهر أنّ الأوّل كالثاني ، ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة ، نعم ، إذا قصد ذلك تمّ الفرق المذكور . ( السيستاني ) . ( 4 ) إذا كان من قصده النذر بنحو التعليق ، وإلّا فيجب مطلقا . ( حسين القمّي ) .