المستعمل ( 1 ) عليه إذا كان بقدر
شرح
- * لو سلّم صدقه عليه لا يضرّ ما دام لم ينقص الماء عن حدّ الكرّ . ( الآملي ) .
* إذا نقص عن الكريّة بالاستعمال ، وإلّا فهو بعيد . ( محمّد الشيرازي ) .
( 1 ) صدقه عليه لا يضرّ مع كونه معتصما بالكرّية ، نعم ، إن نقص عن الكرّ بكثرة الاغتسال لحقه حكمه بعده . ( البروجردي ) .
* لا يضرّ صدق المستعمل مع كرّيته ، إلّا أن ينقص عنها بكثرة الاغتسال ، وحينئذ مرّ الإشكال فيه . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه بعد ، بل منع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا أثر لصدق المستعمل بعد ما فرضنا أنّ الكرّ لا يتأثر بالاستعمال . نعم ، لو نقص بالاستعمال عن الكريّة يأتي الإشكال السابق ، لكنّه يرجع إلى الصورة الأولى ، وهو خلاف الفرض . ( البجنوردي ) .
* إذا لم يكن أزيد منه دقّة يلزم أن يجري عليه حكم الماء المستعمل . ( أحمد الخونساري ) .
* لكن كرّيته في كلّ مرّة - حسب الفرض - مانعة من ترتّب الحكم المذكور عليه ، وإلّا يسري إلى الحياض والخزائن المعدّة للغسل ولو بلغ ماؤه ما بلغ .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* صدقه عليه غير كاف في المنع لو قلنا به ؛ لكون الماء عاصما . ( الفاني ) .
* المدار على النقص عن الكرّية ، فيكون كالصورة الأولى بعد تحقّق النقص .
( السبزواري ) .
* صدقه عليه لا يضرّ مع ورود النصّ بالجواز . ( الروحاني ) .