تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل ( 1 ) في رفع ( 2 ) الحدث ( 3 ) الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه ( 4 ) يشكل الوضوء والغسل ( 5 ) منه بعد ذلك ( 6 ) ، وكذا ( 7 ) إذا قام فيه واغتسل بنحو ( 8 ) الترتيب بحيث رجع ( 9 ) ماء الغسل
شرح

[ جواز الارتماس بما دون الكرّ مع طهارة البدن ، وحكم الاغتسال منه بعد ذلك ]

( 1 ) في تحديد المستعمل بما أفاده قدّس سرّه تأمّل ، بل الظاهر أنّ المراد من الماء المستعمل : الماء المنفصل عن البدن الذي تحقق الغسل به . ( الشاهرودي ) . ( 2 ) في كونه بإطلاقه من المستعمل منع ، فضلا عمّا إذا كان بقدر الكرّ . ( حسن القمّي ، حسين القمّي ) . ( 3 ) إلّا إذا كان قريبا من الكرّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 4 ) مرّ عدم الإشكال فيه ، بل حكمنا فيه بالكراهة ، وهو يجري في مثل الكرّ أيضا ، نعم ، يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فإنّه يختصّ بالأقلّ من الكرّ . ( السيستاني ) . ( 5 ) الأقرب الجواز ، والأحوط العدم . ( الجواهري ) . * وقد تقدّم في الوضوء جواز رفع الحدث والخبث بالماء المستعمل . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) قد تقدّم منّا في فصل الماء المستعمل أنّ الأحوط لزوم التجنّب عنه ، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمّم . ( زين الدين ) . ( 7 ) الميزان صدق عنوان الماء المستعمل في الغسل ، وبرجوع القطرات لا يتحقّق هذا العنوان . ( تقي القمّي ) . ( 8 ) لا يبعد الصدق بمجرّد غسل البعض . ( الحكيم ) . ( 9 ) مجرّد رجوع ماء الغسل فيه لا يوجب كون الجميع مستعملا في رفع الحدث ،