تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فيه ( 1 ) . وأمّا إذا كان كرّا ( 2 ) أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد ( 3 ) صدق
شرح
- سيّما مع استهلاك ما رجع فيه . ( الكوه كمرئي ) . * هذا غير مسلّم . ( الفاني ) . * ولم يستهلك في غيره عرفا . ( المرعشي ) . * مجرّد الرجوع لا يوجب الصدق ، خصوصا في صورة الاستهلاك . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وامتزج معه بحيث لم يعلم حصول الغسل من غير المستعمل ولم يكن مستهلكا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مجرّد رجوعه فيه لا يجعله من المستعمل . ( الميلاني ) . * إلّا إذا كان مستهلكا فيه ، كالقطرات التي تسقط في الإناء . ( الشريعتمداري ) . * موضوع الحكم هو الماء الّذي يغتسل به من الجنابة ، وأمّا الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه . ( الخوئي ) . * مع الانفصال عن البدن وعدم الاستهلاك فيه . ( السبزواري ) . * إذا كان بمقدار يصدق عرفا استعمال المستعمل في رفع الحدث ولو بالضميمة ، وإلّا فلا يجري عليه حكم المستعمل . ( الروحاني ) . ( 2 ) الكرّية لا مدخلية لها في ذلك ، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) فيه منع . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * فيه بعد ، إلّا إذا فرض نقصانه عن الكرّ قبل الغسل . ( الكوه كمرئي ) . * لا يضرّ صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه . ( الخوئي ) .