تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الوضوء ( 1 ) : من النية ( 2 ) واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر ( 3 ) في استعماله ، وإباحته ، وإباحة ظرفه ( 4 ) ، وعدم
شرح
- الثاني : عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبيّ . ( الخوئي ) . * مع ما تقدّم منّا هناك ، إلّا أنّ طهارة البدن شرط في الغسل بلا إشكال . ( حسن القمّي ) * يظهر حكم المقام ممّا ذكرناه في الوضوء ، فراجع . ( تقي القمّي ) . * عرفت عدم اعتبار بعض المذكورات هناك . ( الروحاني ) . * على كلام مرّ في بعضها هناك ، وفي بعضها الآخر هنا . ( السيستاني ) . ( 1 ) على ما مرّ من التفصيل في بعضها . ( الميلاني ) . ( 2 ) وقد مرّت نقاط التعليق هناك . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) أي خوف الضرر . ( صدر الدين الصدر ) . * في إطلاقه إشكال ، بل منع ، فإنّ بعض مراتب الضرر توجب تحريم تحمّله وتحريم الفعل الذي يكون سببا له ، ولا ريب في بطلان الغسل والوضوء إذا كان استعمال الماء فيهما سببا لهذا النوع من الضرر . وبعضها يوجب نفي الحكم الإلزامي الذي يكون سببا له كما هو مفاد قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ، والأقوى صحّة الوضوء والغسل إذا كان استعمال الماء فيهما ضرريا بهذا المقدار ، فإنّ قاعدة نفي الضرر إنّما تنفي اللزوم ، ولا تنفي الجواز . وقد ذكرنا ذلك في المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التيمّم . ( زين الدين ) . ( 4 ) اشتراط إباحة الظرف وعدم كونه من الذهب والفضّة إنّما هو في صورة