تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
جواز الاغتسال ( 1 ) والوضوء ( 2 ) من المستعمل ( 3 ) .

( مسألة 12 ) : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ ( 4 ) من الشرائط ( 5 )

في
شرح
- * وقد مرّ الإشكال فيه ، وأنّ الأحوط اجتنابه ، إلّا أنّ الظاهر اختصاص المنع والإشكال بخصوص المستعمل من القليل دون المعتصم مطلقا . ( آل ياسين ) . * قد مرّ أنّه خلاف الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وقد مرّ أنّ الأحوط ترك الاستعمال مع وجود ماء آخر ، ومع الانحصار يضمّ التيمّم أيضا . ( السبزواري ) . ( 1 ) قد مرّ أنّ الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مع التمكن من ماء آخر . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الآملي ) . ( 2 ) وقد مرّ ما هو المختار في باب الوضوء ، فراجع . ( المرعشي ) . ( 3 ) وقد تقدّم الإشكال فيه إذا كان قليلا غير معتصم . ( زين الدين ) .

[ شرائط صحّة الغسل ]

( 4 ) وقد مرّ ما هو المختار ، فراجع ما يتعلّق بالمقام . ( صدر الدين الصدر ) . * تقدّم الكلام في كلّ واحد منهما وما هو المختار فيها ، فلا حاجة إلى الإعادة . ( المرعشي ) . ( 5 ) على التفصيل الّذي مرّ منّا هناك بالنسبة إلى بعضها ، فليراجع . ( آل ياسين ) . * وقد مرّ ما في بعضها في شرائط الوضوء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مرّ تفصيلها في الوضوء ، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر ، نعم ، يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين : الأوّل : جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز وإن كان في الأثناء .