تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الكرّ ( 1 ) لا أزيد ( 2 ) واغتسل فيه مرارا عديدة ( 3 ) ، لكنّ الأقوى ( 4 ) - كما مرّ ( 5 ) -
شرح
( 1 ) لو سلّم ذلك فكرّيته عاصمة عن الانفعال به ، وجريان أحكام الغسلات بأسرها عليه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الكرّ عاصم ، إلّا إذا نقص بالاستعمال . ( الشريعتمداري ) . * ولم ينقص عنه بالاغتسال فيه . ( المرعشي ) . * الكرّية لا مدخلية لها في ذلك ، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة . ( اللنكراني ) . ( 2 ) إذا لم يكن أزيد دقّة فبالاغتسال الأوّل يخرج عن الكرّية بل ، بغسل أوّل جزء منه ، فيجيء في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) جواز الوضوء والغسل فيه أظهر ولو قلنا بعدمه في المستعمل . ( الجواهري ) . * بحيث استلزم نقصان الماء عن الكرّ ولو قليلا ، وإلّا فللمنع فيه مجال . ( صدر الدين الصدر ) . * المدار على نقصه عن الكرّ . ( الحكيم ) . * تعدّدها مع بقاء الماء على كرّيته لا يوجب صدق المستعمل عليه ، ولو فرض ذلك لم يكن له حكمه . ( الميلاني ) . * لا مانع من الغسل فيه والوضوء منه إلّا إذا نقص بذلك عن الكرّ . ( زين الدين ) . * لا دخل للتكرار ، بل المناط كونه أقلّ من الكرّ . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) وقد مرّ أن الأحوط عدمه . ( الإصطهباناتي ) . * خصوصا إذا لم يتمكّن من ماء آخر . ( الرفيعي ) . ( 5 ) قد مضى الإشكال فيه . ( الحائري ) .