الكرّ ( 1 ) لا أزيد ( 2 ) واغتسل فيه مرارا عديدة ( 3 ) ، لكنّ الأقوى ( 4 ) - كما مرّ ( 5 ) -
شرح
( 1 ) لو سلّم ذلك فكرّيته عاصمة عن الانفعال به ، وجريان أحكام الغسلات بأسرها عليه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الكرّ عاصم ، إلّا إذا نقص بالاستعمال . ( الشريعتمداري ) .
* ولم ينقص عنه بالاغتسال فيه . ( المرعشي ) .
* الكرّية لا مدخلية لها في ذلك ، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) إذا لم يكن أزيد دقّة فبالاغتسال الأوّل يخرج عن الكرّية بل ، بغسل أوّل جزء منه ، فيجيء في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) جواز الوضوء والغسل فيه أظهر ولو قلنا بعدمه في المستعمل . ( الجواهري ) .
* بحيث استلزم نقصان الماء عن الكرّ ولو قليلا ، وإلّا فللمنع فيه مجال .
( صدر الدين الصدر ) .
* المدار على نقصه عن الكرّ . ( الحكيم ) .
* تعدّدها مع بقاء الماء على كرّيته لا يوجب صدق المستعمل عليه ، ولو فرض ذلك لم يكن له حكمه . ( الميلاني ) .
* لا مانع من الغسل فيه والوضوء منه إلّا إذا نقص بذلك عن الكرّ . ( زين الدين ) .
* لا دخل للتكرار ، بل المناط كونه أقلّ من الكرّ . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) وقد مرّ أن الأحوط عدمه . ( الإصطهباناتي ) .
* خصوصا إذا لم يتمكّن من ماء آخر . ( الرفيعي ) .
( 5 ) قد مضى الإشكال فيه . ( الحائري ) .