تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فيه ( 1 ) المبادرة إليه ( 2 ) وإلى الصلاة بعده ( 3 ) ، من جهة خوف خروج الحدث .

( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ( 4 ) ،

نعم إذا كان نهر كبير جاريا ( 5 ) من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز ( 6 )
شرح
- * إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط ، بل مطلقا على الأحوط . ( الخميني ) . * على الأحوط فيهما ، وسيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة ، وإلّا لم تجب . ( السيستاني ) . ( 1 ) عقلا . ( الفاني ) . * مع عدم الفترة الواسعة ، وإلّا وجب التأخير إليها كما مرّ . ( السبزواري ) . ( 2 ) فيما إذا كانت فترة تسع الغسل . ( البجنوردي ) . * فيما [ لو ] كانت هناك فترة تسع الصلاة مع الطهارة . ( المرعشي ) .

[ الغسل تحت المطر ونحوه ]

( 3 ) على الأقوى ، فيما إذا كانت فترة تسع الغسل والصلاة أو بعضها ، وعلى الأحوط في ما عدا ذلك . ( زين الدين ) . ( 4 ) صدق الارتماس في الأمطار الغزيرة غير بعيد ، والاحتياط حسن على كل حال . ( محمّد الشيرازي ) . ( 5 ) بشرط صدق الارتماس عرفا . ( المرعشي ) . ( 6 ) إذا كان الإستيعاب بفعل منه ، كما إذا وقف تحته ، على وجه يستوعبه الماء دفعة قاصدا له مريدا إيّاه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 122 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي