فيه ( 1 ) المبادرة إليه ( 2 ) وإلى الصلاة بعده ( 3 ) ، من جهة خوف خروج الحدث .
( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ( 4 ) ،
نعم إذا كان نهر كبير جاريا ( 5 ) من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز ( 6 )
شرح
- * إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط ، بل مطلقا على الأحوط .
( الخميني ) .
* على الأحوط فيهما ، وسيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة ، وإلّا لم تجب . ( السيستاني ) .
( 1 ) عقلا . ( الفاني ) .
* مع عدم الفترة الواسعة ، وإلّا وجب التأخير إليها كما مرّ . ( السبزواري ) .
( 2 ) فيما إذا كانت فترة تسع الغسل . ( البجنوردي ) .
* فيما [ لو ] كانت هناك فترة تسع الصلاة مع الطهارة . ( المرعشي ) .