هنا ، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم ( 1 ) فيجب تحصيل اليقين ( 2 ) بالفراغ ( 3 ) . نعم ، لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا وشكّ في أنّه صار ظاهرا
شرح
( 1 ) ظهر الجواب عنه ومع ذلك لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* نعم ، ولكنّ المعلوم وجوب غسل الظاهر ، وكونه من الظاهر غير معلوم ، وبعبارة أوضح : الواجب غسل ما تيقّن أنّه من الظاهر ، والمشكوك يرجع فيه إلى البراءة ، نعم ، لو قلنا بأنّ التكليف في باب الطهارات الثلاث هو المفهوم المبيّن أو المعيّن وكلّ شكّ في شيء من أجزائها وشرائطها فهو شكّ في المحصّل ، والمرجع حينئذ بقاعدة الشغل على الاحتياط . ( كاشف الغطاء ) .
* العلم بالتكليف لا يكفي بعد تردّده بين الأقلّ والأكثر . نعم ، لو ثبت أنّ التكليف متعلّق بتحصيل الطهارة وشك في حصوله لو اكتفى بالأقل ، ولم يغسل المشكوك فيجب الاحتياط ؛ لكون الشكّ شكّا في المحصّل . ( الشريعتمداري ) .
* مراده من الغسل تحصيل الطهارة ، فالمقام من باب الشكّ في المحصّل ، ومتعلّق التكليف تحصيل الأمر المعنوي وهو الطهارة ، فعليه لا تتوجّه المناقشة بأنّ المقام من باب الأقلّ والأكثر . ( المرعشي ) .
* بشرط أن لا يكون مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، وإلّا فيكفي الإتيان بالأوّل ، ولو كان الشكّ في المحصّل وجب الاحتياط حينئذ . ( السبزواري ) .
* بل لأنّ المكلّف به هو الطهارة ، والشك في محصّلها ، ولعلّ هذا هو مراد المصنّف قدّس سرّه . ( زين الدين ) .
( 2 ) بمقدار ما علم التكليف به ، فلا يجب غسل المشكوك . ( الفاني ) .
( 3 ) بل من جهة الشكّ في محصّل الطهارة . ( السيستاني ) .