أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله ( 1 ) ؛ عملا بالاستصحاب ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : ما مرّ من أنّه لا تعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ
، إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ( 3 ) فإنّه يجب
شرح
( 1 ) وإن كان الأولى والأحوط غسله . ( الإصطهباناتي ) .
* هو كغيره في الاحتياط . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ، الآملي ، السيستاني ) .
* بل يجب على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك الاحتياط بغسله . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط غسله . ( السبزواري ) .
* فيه إشكال ، فلا بدّ من الاحتياط . ( زين الدين ) .
( 2 ) جريان الاستصحاب لا يخلو من إشكال الإثبات ، فالأحوط في هذه الصورة أيضا هو الاغتسال . ( البجنوردي ) .
* لو كانت الشبهة موضوعية ، ولا يجري في الشبهة المفهومية . ( الشريعتمداري ) .
* لو كانت الشبهة موضوعيّة وسلم من شبهة الإثبات أو التعليق - وهو محلّ تأمّل - فإذن الأحوط غسله . ( المرعشي ) .