تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله ( 1 ) ؛ عملا بالاستصحاب ( 2 ) .

( مسألة 8 ) : ما مرّ من أنّه لا تعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ

، إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ( 3 ) فإنّه يجب
شرح
( 1 ) وإن كان الأولى والأحوط غسله . ( الإصطهباناتي ) . * هو كغيره في الاحتياط . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ، الآملي ، السيستاني ) . * بل يجب على الأحوط . ( الشاهرودي ) . * لا يترك الاحتياط بغسله . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط غسله . ( السبزواري ) . * فيه إشكال ، فلا بدّ من الاحتياط . ( زين الدين ) . ( 2 ) جريان الاستصحاب لا يخلو من إشكال الإثبات ، فالأحوط في هذه الصورة أيضا هو الاغتسال . ( البجنوردي ) . * لو كانت الشبهة موضوعية ، ولا يجري في الشبهة المفهومية . ( الشريعتمداري ) . * لو كانت الشبهة موضوعيّة وسلم من شبهة الإثبات أو التعليق - وهو محلّ تأمّل - فإذن الأحوط غسله . ( المرعشي ) .

[ الموالاة في غسل المبطون والمسلوس والمستحاضة ]

( 3 ) إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط . ( البروجردي ) . * إذا كانت المبادرة دخيلة في وقوع الصلاة أو بعضها مع الطهارة . ( الحكيم ) . * في صورة تحقّق الفترة للصلاة مع الطهارة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا لم تكن فترة تسع الطهارة والصلاة فلا موجب للمبادرة والموالاة . ( الشريعتمداري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 121 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي