على خلاف ( 1 ) ما مرّ في غسل النجاسات ( 2 ) حيث قلنا بعدم وجوب غسله ( 3 ) ، والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه ( 4 ) ، بخلافه
شرح
- النفسانية ، لا نفس هذه الأفعال . وبعبارة أخرى : يكون من قبيل الشكّ في المحصّل ، وهو خلاف ظواهر الأدلة . ( البجنوردي ) .
* على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، وما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد عدم الوجوب ، كما مرّ في باب الوضوء . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال ، نعم ، هو أحوط . ( الآملي ) .
* على الأحوط ، وقد احتاط رحمه اللّه في الوضوء . ( السبزواري ) .
* على الأحوط الأولى ، كما تقدّم في الوضوء . ( محمّد الشيرازي ) .
* مقتضى استصحاب عدم كون مورد الشك من الظاهر عدم وجوب غسله ، لكنّ الاحتياط بالغسل لا يترك . ( تقي القمّي ) .
* إذا كان سابقا من الظاهر وشكّ في صيرورته من الباطن ، وإلّا فلا يجب .
( الروحاني ) .
( 1 ) هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* قد مرّ بعض الكلام في العاشر من المطهّرات . ( الميلاني ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) تقدّم الكلام فيه . ( الخوئي ) .
( 3 ) مرّ التفصيل هناك . ( السيستاني ) .
( 4 ) أو وجوب غسله . ( عبد اللّه الشيرازي ) .