تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

( مسألة 7 ) : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ( 1 ) ،

شرح
- * يمكن القول بعدم وجوب الفحص اعتمادا على استصحاب عدم الحائل . ( كاشف الغطاء ) . * لزوم الفحص إنّما هو إذا كان التمسّك عن منشأ عقلائي . ( محمّد الشيرازي ) . * الظاهر كفايته على الإطلاق . ( تقي القمّي ) .

[ الشكّ في كون الشيء من الظاهر أو الباطن ]

( 1 ) على الأحوط ، والأقرب عدمه . ( الجواهري ) . * بناء على أنّ المكلّف به أمر بسيط ، والشكّ في تحقّقه وهو في وجه أي عدم جريان البراءة هنا ، وإلّا إن كان المكلّف به نفس غسل الأعضاء وكان الشكّ في وجوب غسل شيء منه يمكن إجراء البراءة إن كانت الشبهة حكميّة ، بل وإن كانت موضوعيّة أيضا ، إلّا بناء على التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ببناء خروج الباطن عن عموم غسل تمام البدن . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب غسله ، كما تقدّم في الوضوء . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل لا يجب على الأقوى ، والمسألة من الشك في التكليف ، لا المكلّف به . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، البروجردي ، الشاهرودي ، اللنكراني ) . * يراجع المسألة ( 15 ) من أفعال الوضوء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأقوى عدم وجوبه ، لكن لا ينبغي تركه . ( الميلاني ) . * على الأحوط ؛ لأنّ الوجوب مبنيّ على أن يكون المأمور به الطهارة المعنوية