بعدمه ( 1 ) بعد الفحص ( 2 ) .
شرح
- * لا تبعد كفاية الظنّ . ( الحكيم ) .
* الأقوى كفاية الاطمئنان في المقامين . ( أحمد الخونساري ) .
* مرّ الكلام فيه في شرائط الوضوء . ( الفاني ) .
* لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء ، وإلّا فلا يلزم حصول الظنّ فضلا عن الاطمئنان . ( الخميني ) .
* لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه . ( الخوئي ) .
* إذا كان للشكّ منشأ عقلائي . ( اللنكراني ) .
( 1 ) هذا إذا لم نقل بحجيّة الظن الاطمئناني ، وإلّا فلا يبقى فرق بين صورة سبق وجوده وبين عدمه ، نعم ، إذا قلنا بعدم حجيّة مثل هذا الظنّ فلا بدّ وأن نقول باستقرار سيرة المتشرّعة بل العقلاء على عدم اعتنائهم باحتمال الوجود بعد الفحص في الصورة الثانية دون الصورة الأولى . ( البجنوردي ) .
* لا يخفى أنّ في فرض عدم سبق الوجود لا حاجة إلى تحصيل الاطمئنان .
( المرعشي ) .
* بل يكفي الظن بعدمه بعد الفحص وإن لم يكن الظنّ اطمئنانيا . ( زين الدين ) .
* يمكن القول بكفاية الاطمئنان مطلقا . ( حسن القمّي ) .
* بل يكفي مطلقا - ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص - إذا كان له منشأ عقلائي . ( السيستاني ) .
( 2 ) والظنّ بعدمه قبل الفحص . ( الفيروزآبادي ) .