العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 9
الجزء الرابع فصل في الأغسال والواجب ( 1 ) منها ( 2 ) سبعة ( 3 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الّذي وجب بنذر ( 4 ) [ تعداد الأغسال الواجبة ] ( 1 ) بعنوان الشرطيّة لغاياتها . ( المرعشي ) . ( 2 ) أعمّ من الوجوب النفسي والمقدّمي . ( السبزواري ) . * سواء كان واجبا نفسيّا أم غيريّا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوبا شرعيّا ، نعم ، ما عدا الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطا ، وأمّا في المنذور فالواجب - كما مرّ - هو عنوان الوفاء بالنذر ، لا عنوان الغسل أو الزيارة ، ويكون إتيان الغسل واجبا عقليّا . ( الخميني ) . * والأحوط لمن استيقظ من النوم وعلم بالكسوف أو الخسوف مع احتراق القرص كلّه أن يغسل ويقضي صلاة الآيات فيصير ثمانية . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) عدّه في عدادها لا يخلو من مسامحة ؛ إذ الواجب في مورده هو عنوان الوفاء بالنذر ، لا عنوانه الخاصّ ، إلّا أن يتمحّل في الواجب بتعميمه إلى الشرعي والعقلي . ( المرعشي ) . -