تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
والحدث ( 1 ) ، كما مرّ في الوضوء ( 2 ) ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط ( 3 ) .

( مسألة 6 ) : يجب اليقين ( 4 ) بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ،

فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين ( 5 ) بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان ( 6 )
شرح
- * في الماء القليل ، أمّا في الكثير مثل الكرّ والجاري فلا يبعد الكفاية . ( كاشف الغطاء ) . * الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء . ( الخوئي ) . ( 1 ) يكفي الغسل الواحد لرفع الخبث والحدث إذا كان في المعتصم . ( زين الدين ) . ( 2 ) ومرّ أنّ الأقوى الإجزاء إذا كان الغسل بالمعتصم . ( الحكيم ) . * قد مرّ الكلام حول المسألة هناك . ( تقي القمّي ) . * ومرّ عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم ، لا ريب في أنّه أرجح . ( السيستاني ) . ( 3 ) والأولى . ( الكوه كمرئي ) . ( 4 ) أو الاطمئنان . ( الروحاني ) . ( 5 ) أو الاطمئنان . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

[ وجوب اليقين بوصول الماء إلى البشرة ]

( 6 ) في الاحتياج إلى خصوص الاطمئنان نظر جدّا ، كما أشرنا إليه سابقا ؛ لأنّ الأمر يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبّدا أو بتحصيل القطع بالوصول كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل الظنّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .