والحدث ( 1 ) ، كما مرّ في الوضوء ( 2 ) ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : يجب اليقين ( 4 ) بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ،
فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين ( 5 ) بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان ( 6 )
شرح
- * في الماء القليل ، أمّا في الكثير مثل الكرّ والجاري فلا يبعد الكفاية . ( كاشف الغطاء ) .
* الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء . ( الخوئي ) .
( 1 ) يكفي الغسل الواحد لرفع الخبث والحدث إذا كان في المعتصم . ( زين الدين ) .
( 2 ) ومرّ أنّ الأقوى الإجزاء إذا كان الغسل بالمعتصم . ( الحكيم ) .
* قد مرّ الكلام حول المسألة هناك . ( تقي القمّي ) .
* ومرّ عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم ، لا ريب في أنّه أرجح .
( السيستاني ) .
( 3 ) والأولى . ( الكوه كمرئي ) .
( 4 ) أو الاطمئنان . ( الروحاني ) .
( 5 ) أو الاطمئنان . ( عبد الهادي الشيرازي ) .