تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الوجهين ( 1 ) صحّ أيضا ، وانصرف إلى التدريجيّ ( 2 ) .

( مسألة 5 ) : يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهرا حين غسله ( 3 )

، فلو كان نجسا طهّره أوّلا ( 4 ) ، ولا يكفي ( 5 ) غسل واحد ( 6 ) لرفع ( 7 ) الخبث
شرح
- تعيين كونه بأحد الوجهين . ( الإصطهباناتي ) . * الأحوط أن يقصد التكليف الواقعي في الارتماس من غير تعيين كونه تدريجيّا أو آنيّا ، مع بقاء النية ولو إجمالا من أوّل الولوج في الماء إلى آخر إحاطته بالبدن . ( السبزواري ) . ( 1 ) بل قصد صرف ما في الذمّة من دون تعيين أحدهما . ( المرعشي ) . ( 2 ) أي انبسط القصد على الرمس التدريجي ، وهذا إنّما هو إذا كان القصد موجودا أوّل زمان الارتماس ، والأمر سهل . ( الفاني ) . * في الانصراف تأمّل بعد تباينهما بالقصد ومسبوقيّة كلّ استيلاء بالتدريج . ( المرعشي ) .

[ اشتراط طهارة الأعضاء حال الغسل ]

( 3 ) الأظهر عدم اعتبار الطهارة ، وإن كانت رعايتها أولى وأحوط . ( الروحاني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( زين الدين ) . ( 5 ) مرّ الكلام فيه في شرائط الوضوء . ( الفاني ) . ( 6 ) كفايته لا تخلو من قوّة ، إلّا إذا كان على البدن عين النجاسة . ( الميلاني ) . * قد مرّ الكلام في كفايته وعدمها أو التفصيل ، فراجع . ( المرعشي ) . * تقدّم في الوضوء أنّ الأقرب الكفاية في الكرّ والجاري . ( محمّد الشيرازي ) . * بل يكفي مع عدم انفعال الماء . ( حسن القمّي ) . ( 7 ) الأظهر كفايته ، كما مرّ . ( الجواهري ) .