تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
القصد ( 1 ) ، ولو لم يقصد أحد
شرح
- حين دخول الماء إلى حصول إحاطته بجميع البدن . ( مهدي الشيرازي ) . * ولا يترك الاحتياط بقصد ما هو الواقع من دون تعيين أحدهما ، وأن تستمرّ النيّة من أوّل الدخول في الماء إلى حصول الرمس . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل الظاهر البطلان في الأوّل . ( الحكيم ) . * والأولى أن يقصد الارتماس الواقعي المأمور به . ( الرّفيعي ) . * الأحوط أن ينوي في غسله ما هو الواقع في حصوله ، ويستمرّ على ذلك من أوّل الدخول في الماء إلى أن يتحقق انغماس تمام بدنه فيه . ( الميلاني ) . * أي : غسل ارتماسي قربيّ ؛ لعدم دليل تعبّدي على خصوصية خاصّة فيه . ( الفاني ) . * لكنّ الأحوط الأولى اختيار الثاني . ( المرعشي ) . * تمنع صحّة الأوّل ، إلّا إذا نوى الغسل الواجب عليه واستمر في نيّته إلى أن حصل الاستيعاب . ( زين الدين ) . * لا يترك الاحتياط بقصد حصول ما هو الواقع ، من دون التعيين من أوّل الغسل إلى آخره . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) الأحوط أن يقصد الغسل الواقعي الحاصل بالارتماس من غير تعيين كونه تدريجيّا أو آنيّا ، ناويا له من أوّل زمان الولوج في الماء ، مبقيا له إلى تمام الانغسال وحصول الإحاطة التامّة بجميع البدن . ( الإصفهاني ) . * الأحوط أن يقصد الغسل الواقعي الارتماسي الحاصل بالارتماس ، من غير