والثاني : أن يقصد ( 1 ) الغسل حين ( 2 ) استيعاب ( 3 ) الماء تمام بدنه ( 4 ) ، وحينئذ يكون آنيّا ( 5 ) ، وكلاهما صحيح ( 6 ) ، ويختلف باعتبار
شرح
( 1 ) ومن فوائده صونه عن وقوع الحدث في الأثناء إذ لا أثناء له . ( المرعشي ) .
( 2 ) قد عرفت أنّه المتعيّن ، وقد يكون آنيّا إذا حصل غسل تمام البدن في آن واحد ، وقد يكون تدريجيا إذا كان الانغسال بالتدريج تحت الماء . ( الحكيم ) .
( 3 ) لو لم يكن الاستيعاب بفعل منه وبإدخال نفسه فيه لا يكون ارتماسا . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 4 ) قد مرّ في بيان كيفيّة الارتماس أنّ هذا هو الأقوى ، وقد عرفت هناك أنّه قد يكون آنيا ، وقد يستمر آنات متعددة إذا احتاج استيلاء الماء على بدنه إلى تخليل شعره أو غيره . ( زين الدين ) .
( 5 ) ويمكن أن يكون له وجود بقائي ، وهو فيما إذا لم يتحقق استيلاء الماء على جميع أجزاء البدن في أوّل آن الارتماس ، فيقصد الغسل من أوّل الارتماس إلى آخر زمان الاستيلاء ، كما قال به صاحب الجواهر قدّس سرّه . نعم ، لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء إلى جميع أجزاء بدنه كان آنيّا أيضا . ( السيستاني ) .
( 6 ) الأحوط الجمع بينهما بأن يقصد حصول ما هو الواقع من أوّل الغسل إلى آخره . ( حسين القمّي ) .
* بل يتعيّن الثاني ، وفرض التدريج في الارتماس كما ترى . ( آل ياسين ) .
* الأحوط أن يقصد حصول ما هو الواقع ، ويكفي قصد الغسل قربة إلى اللّه من