أحدهما ( 1 ) : أن يقصد الغسل ( 2 ) بأوّل جزء ( 3 ) دخل في الماء ، وهكذا ( 4 ) إلى الآخر ، فيكون حاصلا على وجه التدريج ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ومن فوائده عدم لزوم خلوّ البدن من الموانع والحواجب في آن واحد بل المعيار خلوّ العضو الذي يشتغل برمسه عن المانع ولو كانت البقيّة ذوات المانع بخلاف الوجه الثاني . ( المرعشي ) .
( 2 ) الأحوط اختيار هذا الوجه ، لكن مع بقاء النيّة بالنسبة إلى جميع الأجزاء حال انغماس تمام البدن في الماء ، لكن لا بقصد خصوص حصوله التدريجي . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بحيث كان المؤثّر في تحقّق الغسل الحدوث ، والبقاء في غير الجزء الأخير ، والحدوث فقط في خصوص الجزء الأخير . ( اللنكراني ) .
( 3 ) الأحوط أن يقصد من أوّل زمان الدخول في الماء المأمور به واقعا ويديم ذلك إلى الخروج من الماء . ( الآملي ) .
( 4 ) مع قصد بقائها على الجزئية إلى تمام الغسل بوصول الماء إلى جميع البدن ، فالتدريج إنّما هو في حدوث الأجزاء ، وإلّا فهي مجتمعة الوجود في زمان حدوث الجزء الأخير . ( البروجردي ) .
( 5 ) بحيث لم يتخلّل بين آنات التغطية أزمنة تضرّ بالتوالي والتعاقب عرفا ، وإلّا يشكل صدق الارتماس دفعة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* مع صدق الوحدة العرفية . ( الإصطهباناتي ، الآملي ) .
* مع صدق الوحدة العرفية والاستمرار في القصد . ( مفتي الشيعة ) .