العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 111
تحت الماء ( 1 ) ثلاث مرّات ، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه ( 2 ) تحت الماء بقصد الأيمن ، وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس ، والبقية بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس ، وبعضه الآخر بإمرار اليد . ( مسألة 4 ) : الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين ( 3 ) : [ محل النيّة في الغسل الارتماسي ] ( 1 ) قد تقدّم النظر في الاحتياج إلى التحريك ، بل يكفي قصده حال كونه في الماء غسل كلّ جزء في الآنات المتعاقبة . ( آقا ضياء ) . * اعتبار التحريك أحوط كما تقدّم . ( الحكيم ) . * مرّ الكلام فيه . ( الخوئي ) . ( 2 ) مرّ الكلام في عدم التحريك . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) كون الغسل الارتماسي على قسمين شرعا محلّ منع ، والأقوى تحقّق الغسل تدريجا بالارتماس ، ولو أراد الاحتياط قصد الغسل على ما هو عليه في الواقع . ( الحائري ) . * دفعي وتدريجي . ( المرعشي ) . * الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني ، وأحوط منه قصد ما في الذمّة بلا تعيين . ( الخوئي ) . * الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعة عرفية ، ولو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأظهر تعيّن الوجه الثاني ، والأحوط قصد ما في الذمّة . ( تقي القمّي ) .