تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
يتعيّن الترتيبيّ كما في يوم الصوم الواجب ( 1 ) وحال الإحرام ( 2 ) ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .

( مسألة 3 ) : يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس

، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات : مرّة بقصد غسل الرأس ، ومرّة بقصد غسل الأيمن ، ومرّة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرّك بدنه ( 3 )
شرح
( 1 ) الّذي يحرم إفطاره ، بل في مطلق الصوم وإن كان مستحبّا ما لم يبطله ولو برفع اليد عنه قبله على الأحوط . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، زين الدين ) . * أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه . ( الخوئي ) . * بناء على كون الارتماس مبطلا له . ( تقي القمّي ) . * المعيّن ، وتعيّن الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعا أو تكليفا ، وسيأتي الكلام حولها في محلّه . ( السيستاني ) . ( 2 ) ومع الجبيرة وما بحكمها كما مرّ . ( آل ياسين ) .

[ جواز رمس العضو في الترتيبي ]

( 3 ) قد مرّ أن الأحوط في تحقق الارتماس الخروج من الماء . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل وإن لم يحرّكه . ( الفاني ) . * لو اعتبر الإمرار وانتقال الماء في الغسل ، وإلّا فلا ملزم للتحريك كما مرّ . ( المرعشي ) . * والأحوط أن يحرّك بدنه في الجملة ، والأولى أن يكون بدنه خارجا من الماء ولو بعضه . ( مفتي الشيعة ) . * كفايته محلّ إشكال ، وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 110 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي