يتعيّن الترتيبيّ كما في يوم الصوم الواجب ( 1 ) وحال الإحرام ( 2 ) ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .
( مسألة 3 ) : يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات : مرّة بقصد غسل الرأس ، ومرّة بقصد غسل الأيمن ، ومرّة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرّك بدنه ( 3 )
شرح
( 1 ) الّذي يحرم إفطاره ، بل في مطلق الصوم وإن كان مستحبّا ما لم يبطله ولو برفع اليد عنه قبله على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، زين الدين ) .
* أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه . ( الخوئي ) .
* بناء على كون الارتماس مبطلا له . ( تقي القمّي ) .
* المعيّن ، وتعيّن الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعا أو تكليفا ، وسيأتي الكلام حولها في محلّه . ( السيستاني ) .
( 2 ) ومع الجبيرة وما بحكمها كما مرّ . ( آل ياسين ) .