تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الأقوى ( 1 ) . ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ( 2 ) ، ويجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة الّتي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة ( 3 ) والمندوبة .
شرح
- * كفايته في الدفعي محلّ إشكال ، وأمّا في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل . ( السيستاني ) . ( 1 ) فيه إشكال . ( الحائري ، الروحاني ) . * بل عدم الكفاية لا يخلو من قوّة . ( حسين القمّي ) . * الأحوط كون الارتماس بعد خروج شيء من بدنه من الماء . ( البروجردي ) . * وإن كان الأحوط خروج شيء من الجسد ، وأحوط منه خروج معظم الجسد . ( الخميني ) . * الأحوط أن يخرج من الماء معظم بدنه في غسل طرفيه . ( الآملي ) . * فيه تأمّل . ( حسن القمّي ) . * ولكنّ الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شيء من البدن من الماء ، بل معظمه . ( اللنكراني ) .

[ لزوم الإعادة لو لم يستوعب الغسل تمام البدن ]

( 2 ) على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 3 ) كفاية الارتماس في غسل الميّت مشكل . ( حسين القمّي ) . * عدا غسل الميّت فإنّ كفاية الارتماس فيه محلّ نظر . ( كاشف الغطاء ) . * هذا في غير غسل الميّت حيث لا يشرع فيه الارتماس . ( الخوئي ) . * إلّا غسل الميّت فإنّ الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي . ( محمّد رضا