الأقوى ( 1 ) . ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ( 2 ) ، ويجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة الّتي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة ( 3 ) والمندوبة .
شرح
- * كفايته في الدفعي محلّ إشكال ، وأمّا في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل . ( السيستاني ) .
( 1 ) فيه إشكال . ( الحائري ، الروحاني ) .
* بل عدم الكفاية لا يخلو من قوّة . ( حسين القمّي ) .
* الأحوط كون الارتماس بعد خروج شيء من بدنه من الماء . ( البروجردي ) .
* وإن كان الأحوط خروج شيء من الجسد ، وأحوط منه خروج معظم الجسد .
( الخميني ) .
* الأحوط أن يخرج من الماء معظم بدنه في غسل طرفيه . ( الآملي ) .
* فيه تأمّل . ( حسن القمّي ) .
* ولكنّ الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شيء من البدن من الماء ، بل معظمه . ( اللنكراني ) .