كفى ( 1 ) على
شرح
- كما لا يخفى ، مضافا إلى إمكان استفادة الفرق المزبور من بناء العرف ، فإنّهم في غسل قذاراتهم يلتزمون بإجراء الماء على المحلّ ، بخلاف مقام رفع كسالاتهم فإنّهم يكتفون بمجرّد إيصال الماء إلى وجوههم ، بلا احتياج إلى الإجراء على المحلّ فيها ، ومن المعلوم أنّ غسل الأحداث الشرعية نظير غسلهم في مقام رفع كسالتهم ، فتدبّر . ( آقا ضياء ) .
* تحريك البدن غير لازم . ( كاشف الغطاء ) .
* اعتبار التحريك أحوط . ( الحكيم ) .
* لتحصيل الجري إن اعتبر في مفهوم الغسل ، وإلّا فلا ملزم له . ( المرعشي ) .
* اعتبار تحريك البدن أحوط . ( زين الدين ) .
* ولو لم يحرك فإنّ اللازم إن كان إحداث الغسل فلا يحصل إلّا بالخروج من الماء ، ثم الارتماس فيه ، وإن كان الإبقاء كافيا فلا دخل للتحريك . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) الظاهر كفاية النية وعدم الحاجة إلى تحريك البدن . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لكنّ الأحوط والأولى أن يخرج من الماء معظم بدنه في غسل طرفيه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي . ( الخوئي ) .
* اعتبار التحريك احتياط ، وكذا في الفروع التالية . ( محمّد الشيرازي ) .