عرفية ( 1 ) ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التدريج ( 2 ) ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ( 3 ) ، كما إذا خرجت رجله ، أو دخلت في الطين ( 4 ) قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه ( 5 ) أو
شرح
- الواحدة صحّ الغسل ، وإذا احتاج فيها إلى تخليل شعر أو رفع قدم أو إزالة حائل صنع ذلك وصحّ غسله ، والأحوط أن يقع ذلك في زمان واحد عرفا ، وإن استغرق ذلك آنات متعددة . ( زين الدين ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الخميني ) .
* هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي ، أمّا الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية . ( الخوئي ) .
* سيجيء أنّه على قسمين : تدريجيّ ودفعي . ويعتبر في الأوّل انحفاظ الوحدة العرفيّة في انغماس الأعضاء في الماء ، ولا يعتبر أن يكون الغمس على سبيل الدفعة . وأمّا في الثاني فالدفعة آنيّة حقيقيّة ، لا عرفيّة . ( السيستاني ) .
( 2 ) من دون فاصلة . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) في إطلاقه لما صدق عليه عرفا الغسل الارتماسي إشكال ، بل منع . ( محمّد الشيرازي ) .
( 4 ) المدار على صدق الارتماس عرفا ، فقد لا يقدح به كون الرجل في الطين بعد انغسالها في الأوّل أو الآخر . ( كاشف الغطاء ) .
* مثل هذا يضرّ في الدفعي دون التدريجي . ( السيستاني ) .
( 5 ) الأحوط أن يكون تمام بدنه خارج الماء عرفا . ( الحائري ) .