تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
المحتملات ( 1 ) مع مراعاة الترتيب . الثانية : الارتماس ( 2 ) ، وهو غمس تمام ( 3 ) البدن في الماء دفعة واحدة
شرح
( 1 ) يمكن القول بوجوب غسل ذلك الجزء من العضو المتأخر فقط . ( الميلاني ) . * رعاية للعلم الإجمالي ؛ وفي انحلاله بإجراء التجاوز بالنسبة إلى المحتمل السابق إشكال من جهات . ( المرعشي ) . * بل يكتفي بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق ؛ لانحلال العلم الإجمالي ، فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق . ( الخوئي ) . * الأظهر عدم لزوم غسل الرأس ، ويكفي غسل ما يحتمل ترك غسله من البدن . ( حسن القمّي ) .

[ الثانية : الارتماس ، صورته وأحكامه 104 ]

( 2 ) بغمس تمام البدن في الماء ، أو تغطية البدن بالماء تغطية واحدة على نحو يحصل غسل تمام البدن فيها ؛ والأحوط وجوبا مراعاة الوحدة العرفية في التغطية ، فلا يعتبر صبّ الماء واشتماله على جميع بدنه بآن واحد . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل هو تغطية تمام البدن في الماء تغطية واحدة بحيث يحصل غسل تمام البدن فيها ، فيخلّل شعره فيها ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها ، وينزع خفّه فيها إن كان قد لبسه ، كلّ ذلك في حال التغطية الواحدة . ( الحكيم ) . * غمس أعضاء البدن في الماء إنّما هو مقدّمة للارتماس ، أمّا الارتماس نفسه فهو تغطية تمام البدن بالماء ، وهو نتيجة غمس الأعضاء ، سواء حصل دفعة واحدة أم بالتدريج ، ومتى استولى الماء على جميع البدن في هذه التغطية