أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ( 1 ) ثانيا مع الأيمن ، والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرّة والعورة ( 2 ) يغسل نصفهما الأيمن ( 3 ) مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى ( 4 ) أن يغسل تمامهما ( 5 ) مع كلّ من الطرفين .
والترتيب ( 6 ) المذكور شرط واقعيّ ( 7 ) ، فلو عكس ولو جهلا أو سهوا
شرح
- * لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
( 1 ) بل يكتفي بغسلها مع الرأس . ( زين الدين ) .
( 2 ) ينبغي رعاية هذا الأمر في فقار الظهر أيضا . ( المرعشي ) .
( 3 ) من غير فرق في العورة بين التقلّص فيهما والانجذاب بحسب الأصل ، أو العارض إلى أحد الجانبين وعدمه . ( المرعشي ) .
( 4 ) ويكفي أن يغسل كلّا منهما بعد تمام غسل الجانب الأيمن مبتدئا من جانبهما الأيمن . ( صدر الدين الصدر ) .
( 5 ) لو غسلها فجعل الشقّ الأيمن منها ختاما للجانب الأيمن والأيسر مبدءا للأيسر أخذ بجميع المحتملات . ( آل ياسين ) .
* ولو غسلهما بعد الأيمن مبتدئا من الأيمن إلى الأيسر كفى في العمل بالاحتياط . ( السيستاني ) .
( 6 ) الترتيب في الغسل أحوط ، ولا يترك في تقديم الرأس على الجانبين ، والأظهر عدم وجوب الترتيب بين الجانبين . ( الجواهري ) .
* بين الرأس والجانبين على الأقوى ، وبين الجانبين أنفسهما على الأحوط .
( المرعشي ) .
( 7 ) بين الرأس والجانبين ، وأمّا بين نفس الجانبين فعلى الأحوط . ( عبد الهادي