بطل ( 1 ) . ولا يجب البدء ( 2 ) بالأعلى في كلّ عضو ، ولا الأعلى فالأعلى ، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ، ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صحّ ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي ( 3 ) على الترتيب ( 4 ) ، ولو اشتبه ذلك ( 5 ) الجزء وجب غسل تمام
شرح
- الشيرازي ) .
* على الأحوط فيما بين الجانبين . ( الحكيم ) .
* على الأقوى بين الرأس والبدن ، وعلى الأحوط بين الأيمن والأيسر .
( الميلاني ) .
* على الأحوط . ( السبزواري ) .
( 1 ) مع عدم اعتبار الموالاة لا وجه لإطلاق القول بالبطلان ، بل لا بدّ من الرجوع إلى ما يذكره عند قوله رحمه اللّه : « ولو تذكّر بعد الغسل » . ( السبزواري ) .
* على الأحوط في ما بين الأيمن والأيسر . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) لكن ينبغي رعايته . ( المرعشي ) .
( 3 ) على الأحوط في ما كان في الأيمن . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 4 ) على الأحوط في الجانبين ، كما تقدم . ( محمّد الشيرازي ) .
( 5 ) إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات ، وأمّا إذا كان مردّدا بين لمعة من العضو المتقدّم والمتأخّر فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيّ على الاحتياط . ( الخميني ) .