تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

( مسألة 3 ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر ( 1 ) أن لا يكون ( 2 ) في ما يمسح به رطوبة ( 3 ) مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة

. نعم لا تضرّ النداوة الّتي لا تسري .

( مسألة 4 ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى ( 4 ) كالدم أو وصل إلى المحلّ ( 5 ) نجاسة من خارج ( 6 ) يتعيّن الماء ( 7 )

، ولو شكّ في ذلك ( 8 ) يبني على
شرح
( 1 ) هذا الاعتبار موقوف على كون المتنجّس منجّسا . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ) . * فيه تأمّل ، والاحتياط لا يترك . ( الروحاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 4 ) فإن لاقى ظاهر المحلّ من موضع النجو وحلقة الدبر فيجب الماء ، وإلّا فمجرّد خروجه من الغائط لا يوجب التنزّل إلى الماء ، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسة خارجيّة للمحلّ بعد تنجّسه فإنّه أيضا مبنيّ على انفعال المتنجّس جديدا ، وإلّا فلا يتعيّن عليه الماء أيضا . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) أي إلى البشرة ، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج من الغائط ، وأمّا مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة الّتي في المحلّ فالظاهر عدم التعيّن . ( الخميني ) . ( 6 ) بل وكذا نفس الغائط لو لاقى المحلّ بعد الانفصال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ولو من نفس الغائط بعد الانفصال . ( زين الدين ) . * ولا يضرّ تنجّسه بالبول في النساء على الأقوى . ( السيستاني ) . ( 7 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 8 ) سواء كان شكّه في عروض نجاسة أخرى على المحلّ بعد خروج الغائط مع العلم بعدم عروضها قبل خروج الغائط ، أم كان شكّه في عروض نجاسة قبل خروج الغائط مع الجزم بعدم عروضها بعد الخروج . ( المرعشي ) .