الأقوى ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة ( 2 ) في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ( 3 ) ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار ( 4 )
.
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط ، وذلك في ما لم يفض إلى الكفر ، وإلّا يوجب نجاسته بالكفر . ( الفيروزآبادي ) .
* في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه تأمّل ، بل العدم لا يخلو من وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) .
* مشكل ، والاحتياط بالغسل لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
* محلّ إشكال في العظم والروث . ( البروجردي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* في القوة تأمّل ، بل منع . ( الميلاني ) .
* فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* محلّ إشكال خصوصا في العظم والروث ، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محلّ تأمّل ، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط في الروث والعظم . ( المرعشي ) .
* في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال ، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّة الكفريّة . ( الخوئي ) .
* في حصول الطهارة بالمسح بالروث والعظم تردّد . ( زين الدين ) .
* إن لم يوجب الاستنجاء بالمحترمات الكفر ، وإلّا تتبدّل نجاسة بدنه بالنجاسة الذاتيّة . ( مفتي الشيعة ) .