تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الأقوى ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة ( 2 ) في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ( 3 ) ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار ( 4 )

.
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط ، وذلك في ما لم يفض إلى الكفر ، وإلّا يوجب نجاسته بالكفر . ( الفيروزآبادي ) . * في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه تأمّل ، بل العدم لا يخلو من وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) . * مشكل ، والاحتياط بالغسل لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * محلّ إشكال في العظم والروث . ( البروجردي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * في القوة تأمّل ، بل منع . ( الميلاني ) . * فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * محلّ إشكال خصوصا في العظم والروث ، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محلّ تأمّل ، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( الخميني ) . * لا يترك الاحتياط في الروث والعظم . ( المرعشي ) . * في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال ، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّة الكفريّة . ( الخوئي ) . * في حصول الطهارة بالمسح بالروث والعظم تردّد . ( زين الدين ) . * إن لم يوجب الاستنجاء بالمحترمات الكفر ، وإلّا تتبدّل نجاسة بدنه بالنجاسة الذاتيّة . ( مفتي الشيعة ) .

[ لا بد من إزالة الرطوبة في المسح ]

( 2 ) الرطوبة المسرية دون النداوة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل لا يحكم بالطهارة . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بالمعنى الّذي تقدّم . ( الشاهرودي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 93 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي