دخل ( 1 ) في الصلاة ثمّ شكّ ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ( 2 ) ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ( 3 ) ، لكن لا يبعد ( 4 )
شرح
( 1 ) بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، وإلّا فبالنسبة إلى السابقة فقاعدة الفراغ محكّمة ، فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر ، فيبني على ما صلّى .
( آقا ضياء ) .
* جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو من وجه . ( السيستاني ) .
( 2 ) مع احتمال الالتفات حينها . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) فيه إشكال ، وترتيب جميع آثار وجود المشكوك بعد إجراء القاعدة لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
( 4 ) فيه تأمّل ؛ لعدم صدق تجاوز المحلّ بمجرّد الاعتياد . ( آقا ضياء ) .
* بل يبعد ذلك . ( حسين القمّي ) .
* بل يبعد ، بل الأظهر العدم . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى عدم جريانها . ( البروجردي ) .
* مع حصول الاطمئنان . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل يبعد . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى عدم الجريان . ( أحمد الخونساري ) .
* فيه بعد بعيد ، إلّا أن تحصل الطمأنينة والوثوق . ( المرعشي ) .
* الأحوط عدم الاكتفاء بها . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بعيد . ( السبزواري ) .
* بل يبعد ؛ فإنّه لا دليل على قاعدة التجاوز . ( تقي القمّي ) .
* بل بعيد جدا ، والأظهر العدم . ( الروحاني ) .
* بل هو بعيد . ( السيستاني ) .
* بل بعيد جدّا . ( مفتي الشيعة ) .
* والظاهر عدم جريانها . ( اللنكراني ) .