ولو استنجى بها عصى ( 1 ) لكن يطهر المحلّ ( 2 ) على
شرح
- رواية ليث : « لا يصلح بشيء من ذلك » « أ » . ( البجنوردي ) .
* إثبات حرمة الاستنجاء بهما ، وحصول الطهارة بهما مشكل . ( الآملي ) .
* على الأحوط فيهما . ( زين الدين ) .
* في حرمة الاستنجاء بهما ، وفي طهارة المحلّ في الاستنجاء بالمحترمات نظر .
( محمّد الشيرازي ) .
* في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل ، وكذا في حصول الطهارة بهما .
( حسن القمّي ) .
* الظاهر جواز الاستنجاء بهما . ( السيستاني ) .
* على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل . ( الإصفهاني ) .
* بل ربّما يوجب الأوّل الكفر . ( الإصطهباناتي ) .
* إن كان عن عمد ، بل أتى حينئذ بما هو فوق ذلك لو كان المستنجى به من المحترمات . ( المرعشي ) .
( 2 ) مشكل . ( الرفيعي ) .
* في حصول العصيان والطهارة بالاستنجاء بالروث والعظم تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* في غير مثل ورق القرآن والأحاديث ، وأمّا فيها فمع العلم والالتفات يوجب الكفر فتنقلب النجاسة العرضيّة إلى الذاتيّة ، ومع الجهل والنسيان لا يطهر المحلّ ؛ لانصراف الأدلّة عن مثلها . ( الآملي ) .
* الأظهر العدم في العظم والروث . ( الروحاني ) .
* في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال ، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضا كذلك . ( اللنكراني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .