تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ولو استنجى بها عصى ( 1 ) لكن يطهر المحلّ ( 2 ) على
شرح
- رواية ليث : « لا يصلح بشيء من ذلك » « أ » . ( البجنوردي ) . * إثبات حرمة الاستنجاء بهما ، وحصول الطهارة بهما مشكل . ( الآملي ) . * على الأحوط فيهما . ( زين الدين ) . * في حرمة الاستنجاء بهما ، وفي طهارة المحلّ في الاستنجاء بالمحترمات نظر . ( محمّد الشيرازي ) . * في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل ، وكذا في حصول الطهارة بهما . ( حسن القمّي ) . * الظاهر جواز الاستنجاء بهما . ( السيستاني ) . * على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل . ( الإصفهاني ) . * بل ربّما يوجب الأوّل الكفر . ( الإصطهباناتي ) . * إن كان عن عمد ، بل أتى حينئذ بما هو فوق ذلك لو كان المستنجى به من المحترمات . ( المرعشي ) . ( 2 ) مشكل . ( الرفيعي ) . * في حصول العصيان والطهارة بالاستنجاء بالروث والعظم تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * في غير مثل ورق القرآن والأحاديث ، وأمّا فيها فمع العلم والالتفات يوجب الكفر فتنقلب النجاسة العرضيّة إلى الذاتيّة ، ومع الجهل والنسيان لا يطهر المحلّ ؛ لانصراف الأدلّة عن مثلها . ( الآملي ) . * الأظهر العدم في العظم والروث . ( الروحاني ) . * في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال ، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضا كذلك . ( اللنكراني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .