جريان ( 1 ) قاعدة التجاوز ( 2 ) في صورة الاعتياد ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه ( 4 ) ، لكنّ الأحوط ( 5 )
شرح
( 1 ) فيه بعد ، إلّا إذا حصل الاطمئنان . ( الكوه كمرئي ) .
* بعيد ، والأظهر العدم . ( الإصطهباناتي ) .
* بل بعيد . ( الرفيعي ، القمّي ) .
* وإن كان الأقوى عدمه . ( الميلاني ) .
* الأقوى عدم جريانها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأظهر عدم جريانها . ( الآملي ) .
( 2 ) بعيد ؛ إذ على فرض القول بجريانها في غير الصلاة صدق التجاوز بالنسبة عن المحلّ العادي بعيد . ( البجنوردي ) .
* لا تجري القاعدة بعد كون الشك في أصل العمل ، وعدم كون الاستنجاء جزءا من العمل السابق . ( الفاني ) .
( 3 ) فيه تأمّل ، والأظهر العدم . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( الشاهرودي ، زين الدين ) .