تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
جريان ( 1 ) قاعدة التجاوز ( 2 ) في صورة الاعتياد ( 3 ) .

( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء

، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه ( 4 ) ، لكنّ الأحوط ( 5 )
شرح
( 1 ) فيه بعد ، إلّا إذا حصل الاطمئنان . ( الكوه كمرئي ) . * بعيد ، والأظهر العدم . ( الإصطهباناتي ) . * بل بعيد . ( الرفيعي ، القمّي ) . * وإن كان الأقوى عدمه . ( الميلاني ) . * الأقوى عدم جريانها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأظهر عدم جريانها . ( الآملي ) . ( 2 ) بعيد ؛ إذ على فرض القول بجريانها في غير الصلاة صدق التجاوز بالنسبة عن المحلّ العادي بعيد . ( البجنوردي ) . * لا تجري القاعدة بعد كون الشك في أصل العمل ، وعدم كون الاستنجاء جزءا من العمل السابق . ( الفاني ) . ( 3 ) فيه تأمّل ، والأظهر العدم . ( الجواهري ) . * فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( الشاهرودي ، زين الدين ) .

[ عدم وجوب الدلك في الاستنجاء من البول ]

( 4 ) إذا احتمل حائليته لزم الدلك . ( مهدي الشيرازي ) . ( 5 ) بل الأقوى . ( النائيني ، الميلاني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * مع الشكّ في وجود الحائل ، وإلّا فيجب على الأقوى ؛ لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا يترك سيّما إذا كان من عادته ذلك . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الإصطهباناتي ، الحكيم ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 97 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي