تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الأوّل ( 1 ) أيضا .

( مسألة 1 ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ( 2 ) ولا بالعظم ( 3 ) والروث ( 4 )

،
شرح
- * الأثر الذي لا يضر بقاؤه في المسح هو الذي لا يزول عادة إلّا بالماء . ( زين الدين ) . * أي ما لا يزول بغير الماء عادة . ( الروحاني ) . ( 1 ) الظاهر أنّ الأثر المغتفر بقاؤه هو الّذي لا يزول عادة إلّا بالماء . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الّذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه . ( آل ياسين ) . * الّذي لا يزول عادة إلّا بالماء . ( الإصطهباناتي ) . * فيما إذا كان بقاء تلك الذرّات الصغار لازما عاديا غالبيّا للمسح بثلاثة أحجار ، ولا تزول عادة إلّا بالماء . ( البجنوردي ) . * بل بمعنى ما لا يزول عادة إلّا بالماء . ( الحكيم ) . * الذي لا يزول عادة إلّا بالماء . ( الآملي ) . * بل بمعنى ما لا يزول عادة إلّا بالماء . ( السيستاني ) . * أي ما لا يزول عادة إلّا بالماء ، ولا يزول بالمسح بالأحجار عادة . ( مفتي الشيعة ) .

[ حرمة الاستنجاء بالمحترمات ]

( 2 ) وقد يوجب الكفر . ( السبزواري ) . ( 3 ) الأقوى جوازه بالعظم والروث . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الحكم بالحرمة فيهما مشكل ، وكذا حصول الطهارة بهما . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل يجوز . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) على الأحوط ، لكن حصول الطهارة بهما مشكل . ( حسين القمّي ) . * في حرمة استعمالهما إشكال ، وكذا في حصول الطهارة بهما . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط ، وتطهيرهما للمحلّ أيضا لا يخلو من إشكال ، لقوله عليه السّلام في -