الأوّل ( 1 ) أيضا .
( مسألة 1 ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ( 2 ) ولا بالعظم ( 3 ) والروث ( 4 )
،
شرح
- * الأثر الذي لا يضر بقاؤه في المسح هو الذي لا يزول عادة إلّا بالماء .
( زين الدين ) .
* أي ما لا يزول بغير الماء عادة . ( الروحاني ) .
( 1 ) الظاهر أنّ الأثر المغتفر بقاؤه هو الّذي لا يزول عادة إلّا بالماء . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الّذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه . ( آل ياسين ) .
* الّذي لا يزول عادة إلّا بالماء . ( الإصطهباناتي ) .
* فيما إذا كان بقاء تلك الذرّات الصغار لازما عاديا غالبيّا للمسح بثلاثة أحجار ، ولا تزول عادة إلّا بالماء . ( البجنوردي ) .
* بل بمعنى ما لا يزول عادة إلّا بالماء . ( الحكيم ) .
* الذي لا يزول عادة إلّا بالماء . ( الآملي ) .
* بل بمعنى ما لا يزول عادة إلّا بالماء . ( السيستاني ) .
* أي ما لا يزول عادة إلّا بالماء ، ولا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
( مفتي الشيعة ) .