تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
بالماء ( 1 ) ، إلّا إذا لم يكن ( 2 ) لاقى البشرة ( 3 ) ، بل لاقى عين النجاسة ( 4 ) . ويجب في الغسل ( 5 ) بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار ( 6 ) الّتي لا ترى ( 7 ) ، لا بمعنى اللون والرائحة ( 8 ) ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر ( 9 ) بالمعنى
شرح
( 1 ) بناء على تأثّر المتنجّس من المنجّس جديدا ، وإلّا ففي تعيّن الماء عليه نظر جزما ، ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( أحمد الخونساري ) ( 2 ) بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط ، إلّا إذا كانت عين النجاسة التي لاقاها جامدة . ( زين الدين ) . ( 4 ) على نحو لا تسري نجاسته إلى المحلّ . ( آل ياسين ) . ( 5 ) لتوقف صدقه على إزالتهما دون التمسّح فإنّه يكفي فيه زوال العين فقط . ( المرعشي ) . ( 6 ) التي لا تزول عادة إلّا بالماء . ( الكوه كمرئي ) . ( 7 ) ولا تزول إلّا بالماء . ( الميلاني ) . * ولا تزول عادة إلّا بالماء . ( اللنكراني ) . ( 8 ) وقد مرّ الكلام فيه منّا في حواشي مبحث الغسالة ، ونزيد توضيحا : أنّ زوال العين مشترك بين الغسل والمسح ، كما أنّ عدم اعتبار زوال العرضين - الرائحة واللون - مشترك بينهما ، والفارق هو لزوم زوال الأجزاء الصغار في الغسل دون المسح . ( المرعشي ) . ( 9 ) والمراد به ما يصدق عليه البشرة ، كالوسخ الذي يظهر عليها عند الدلك مع الرطوبة ، وهذا هو الذي لا يزول عادة إلّا بالماء ، ولعلّه المراد من الأجزاء الصغار التي لا ترى . ( الشاهرودي ) . -