تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الطهارة ( 1 ) ، ولا يشترط البكارة ( 2 ) ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس ( 3 ) لم يطهر بعد ذلك إلّا
شرح
- الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها . ( آقا ضياء ) . * مشكل . ( الإصفهاني ، الخميني ، حسن القمّي ) . * على إشكال في الأصابع ونحوها ممّا لا يعدّ آلة لنحو ذلك عرفا . ( آل ياسين ) . * الأحوط عدم الاكتفاء بذلك . ( الكوه كمرئي ) . * فيه تأمّل . ( الإصطهباناتي ، الحكيم ) . * محلّ إشكال . ( البروجردي ) . * فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * وفيه نظر . ( الرفيعي ) . * يشكل كفايتها مع التمكّن من القلع بغيرها . ( الميلاني ) . * في الأصابع محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساري ) . * فيه إشكال . ( المرعشي ، الآملي ) . * فيه إشكال . بل منع . ( الخوئي ) . * هذا التعميم مشكل . ( السبزواري ) . * في كفاية الأصابع إشكال . ( زين الدين ) . * شمول الدليل للأصابع محلّ تأمّل . ( تقي القمّي ) .

[ ما يعتبر فيما يمسح به ]

( 1 ) إذا باشر النجس برطوبة مسرية ، وإلّا كما لو استعمله بعد النقاء إكمالا للعدد فلا دليل على اعتبارها ، وإن كان الأحوط رعايتها . ( الروحاني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط باعتبارها . ( الفيروزآبادي ) . * والأحوط اعتبارها . ( الإصطهباناتي ) . * الأحوط اشتراطها . ( الرفيعي ) . * نعم الاستنجاء بالأبكار أفضل . ( الروحاني ) . ( 3 ) هذا على تقدير القول بتنجيس المتنجّس . ( تقي القمّي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 89 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي