الطهارة ( 1 ) ، ولا يشترط البكارة ( 2 ) ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس ( 3 ) لم يطهر بعد ذلك إلّا
شرح
- الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها . ( آقا ضياء ) .
* مشكل . ( الإصفهاني ، الخميني ، حسن القمّي ) .
* على إشكال في الأصابع ونحوها ممّا لا يعدّ آلة لنحو ذلك عرفا . ( آل ياسين ) .
* الأحوط عدم الاكتفاء بذلك . ( الكوه كمرئي ) .
* فيه تأمّل . ( الإصطهباناتي ، الحكيم ) .
* محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* وفيه نظر . ( الرفيعي ) .
* يشكل كفايتها مع التمكّن من القلع بغيرها . ( الميلاني ) .
* في الأصابع محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساري ) .
* فيه إشكال . ( المرعشي ، الآملي ) .
* فيه إشكال . بل منع . ( الخوئي ) .
* هذا التعميم مشكل . ( السبزواري ) .
* في كفاية الأصابع إشكال . ( زين الدين ) .
* شمول الدليل للأصابع محلّ تأمّل . ( تقي القمّي ) .