الحجر ( 1 ) ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ( 2 ) ثلاثة منفصلات ( 3 ) ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ( 4 ) . ويعتبر فيه
شرح
- على كلّ الموضع مستوعبا ، ويكفي الاستيعاب العرفي دون الحقيقي . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* إجزاء ذي الجهات محلّ الإشكال بل ، المنع . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) فيه تأمّل . ( الميلاني ) .
* فلا يكفي ذو الجهات الثلاثة من الحجر أو الخرقة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، محمّد تقي الخونساري ، الإصطهباناتي ، جمال الدين الگلپايگاني ، الأراكي ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الحكيم ، محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ) .
* بل لا يخلو من قوّة ، نعم في الأحجار الكبار والخرق الطوال يكفي ذو الجهات الثلاث . ( الشاهرودي ) .
* بل المتعيّن . ( زين الدين ) .
( 3 ) لا يترك ؛ لقوّة احتمال إرادتها من الروايات الواردة في الباب ، خصوصا مثل قوله عليه السّلام : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار » « أ » ، أو قوله عليه السّلام : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار » . ( البجنوردي ) .
* لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، الروحاني ) .
( 4 ) في التعدّي إلى هذا المقدار نظر ، وإلّا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شيء من الخارج ، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في -
هامش
( أ ) الحدائق الناضرة : 2 / 26 . ورواه في مستدرك الوسائل باب 25 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 7 عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام باختلاف في اللفظ .