تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدّد ( 1 ) ، بل الحدّ النقاء ، وإن حصل بغسلة . وفي المسح لا بدّ من ثلاث ( 2 ) وإن حصل النقاء بالأقلّ ( 3 ) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ( 4 ) ، ويجزي ذو الجهات ( 5 ) الثلاث من
شرح
( 1 ) إلّا إذا تعدّى الغائط تعدّيا فاحشا موجبا لنجاسة ماء الاستنجاء فإنّ التعدّد حينئذ أحوط . ( الإصطهباناتي ) . * إلّا إذا تجاوز عن المخرج بحيث يصدق على غسله أنّه غسل الغائط لا استنجاء . ( الرفيعي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( المرعشي ، محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) . ( 3 ) إذا حصل النقاء بالأقلّ كفى ، والثلاث أفضل . ( الجواهري ) . * بل يكفي النقاء أيضا على الأقوى . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الإصفهاني ، عبد الهادي الشيرازي ، الحكيم ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء . ( الخميني ) . * على الأحوط وجوبا . ( الخوئي ) . * الأقوى كفايته حينئذ وإن كان الثلاث أفضل وأحوط . ( السيستاني ) . ( 4 ) بل المدار على النقاء وحده . ( الفاني ) . ( 5 ) في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة الّتي يحسب كلّ جهة منها أجنبيّة عن الجهة الأخرى نظر جدّا . ( آقا ضياء ) . * في كفاية ذي الجهات والأصابع وغير البكر إشكال . ( حسين القمّي ) . * الأقوى عدم الكفاية . ( صدر الدين الصدر ) . * الأصحّ اعتبار الثلاثة ، ولا يجزي الواحد ذو الجهات ، ويلزم إمرار كلّ واحد -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 87 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي