بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدّد ( 1 ) ، بل الحدّ النقاء ، وإن حصل بغسلة .
وفي المسح لا بدّ من ثلاث ( 2 ) وإن حصل النقاء بالأقلّ ( 3 ) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ( 4 ) ، ويجزي ذو الجهات ( 5 ) الثلاث من
شرح
( 1 ) إلّا إذا تعدّى الغائط تعدّيا فاحشا موجبا لنجاسة ماء الاستنجاء فإنّ التعدّد حينئذ أحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* إلّا إذا تجاوز عن المخرج بحيث يصدق على غسله أنّه غسل الغائط لا استنجاء . ( الرفيعي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( المرعشي ، محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) .
( 3 ) إذا حصل النقاء بالأقلّ كفى ، والثلاث أفضل . ( الجواهري ) .
* بل يكفي النقاء أيضا على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الإصفهاني ، عبد الهادي الشيرازي ، الحكيم ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء . ( الخميني ) .
* على الأحوط وجوبا . ( الخوئي ) .
* الأقوى كفايته حينئذ وإن كان الثلاث أفضل وأحوط . ( السيستاني ) .
( 4 ) بل المدار على النقاء وحده . ( الفاني ) .
( 5 ) في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة الّتي يحسب كلّ جهة منها أجنبيّة عن الجهة الأخرى نظر جدّا . ( آقا ضياء ) .
* في كفاية ذي الجهات والأصابع وغير البكر إشكال . ( حسين القمّي ) .
* الأقوى عدم الكفاية . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأصحّ اعتبار الثلاثة ، ولا يجزي الواحد ذو الجهات ، ويلزم إمرار كلّ واحد -