فصل في الاستنجاء
يجب ( 1 ) غسل مخرج البول ( 2 ) بالماء ( 3 ) مرّتين ( 4 ) ، والأفضل ثلاث
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الرفيعي ) .
( 2 ) وجوب التعدّد في خصوص المخرج الطبيعي مبنيّ على الاحتياط ، فلو لم يتمكن المصلّي إلّا من المرّة الواحدة احتاط بها . ( الميلاني ) .
[ لزوم غسل موضع البول بالماء ]
( 3 ) ولا يجزي غير الماء في تطهيره مطلقا ولو مع عدم القدرة ، نعم لا يبعد القول بوجوب إزالة العين بغير الماء مع فقده للدخول في الصلاة وغيرها ممّا يشترط فيه الطهارة تخفيفا للنجاسة . ( الشاهرودي ) . ( 4 ) على الأحوط ، والمرّة المزيلة كافية على الأقوى . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( حسين القمّي ، الإصفهاني ، مهدي الشيرازي ، الحكيم ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، السبزواري ، محمّد رضا الگلپايگاني ، زين الدين ، حسن القمّي ) . * في الماء القليل . ( صدر الدين الصدر ) . * في القليل على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية الغسلة الواحدة ، لكن في غير المخرج الطبيعي غير المعتاد يحتاج إلى التعدّد . ( الشاهرودي ) . * على الأحوط ؛ لقوّة احتمال مرّتين من المثلين في الرواية « أ » . ( البجنوردي ) . * على الأحوط الأولى . ( الفاني ، السيستاني ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن -هامش
( أ ) الوسائل : باب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 5 .