بما يسمّى غسلا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر ( 1 ) والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره ( 2 ) معتادا أو غير معتاد .
وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلّا تعيّن الماء ( 3 ) . وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع
شرح
[ كيفية الاستنجاء ]
- مخرجه الطبيعي ، والأحوط غير ذلك مرّتان وإن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا . ( الخميني ) . * على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي . ( الخوئي ) . * بالقليل على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * أي بالماء القليل مرّتين على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . * الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وإلّا يجب على الأغلف كشف داخل الغلفة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتادا . ( اللنكراني ) . ( 3 ) في الزائد عن المحلّ ؛ لعدم قصور في إطلاق الاستجمار « أ » لنفس المحلّ حتّى في هذه الصورة ، وإن كان تركه أحوط خروجا عن الخلاف . ( آقا ضياء ) . * في المقدار المتعدّي . ( الكوه كمرئي ) . * في المقدار الذي تعدّى لا مطلقا . ( صدر الدين الصدر ) . * الظاهر أنّ الانصراف المدّعى لا وجه له ، فيكفي مسح المخرج ولو مع التعدّي . ( تقي القمّي ) .هامش
( أ ) الاستجمار : الاستنجاء بالحجارة . لسان العرب : 2 / 351 ، ( مادة جمر ) .