بذلك ( 1 ) ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر .
شرح
- * إذا حصل الاطمئنان باستناده إلى إذن المتولّي أو تعميم من الواقف .
( الإصطهباناتي ) .
* محلّ تأمّل . ( البروجردي ) .
* ممّن لم يعلم تهاونه بالدين . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه تأمّل ، إلّا إذا كشف عن وجود حجّة على الجواز . ( الحكيم ) .
* في كفاية مثل هذه السيرة إشكال ، بل منع . نعم يكفي مع إحراز عدم كونها ناشئة من عدم المبالاة بحيث تكشف عن الواقع ، والحاصل أنّه لا يجوز التصرّف إلّا بعد إحراز الجواز وجدانا أو تعبّدا . ( الشاهرودي ) .
* جريان العادة بنفسه لا يصلح دليلا على الجواز . ( الرفيعي ) .
* إذا كشف عن الأعميّة المذكورة ، أو كونها من الأوقاف العامّة الجائز فيها التصرّف بدون المزاحمة . ( الميلاني ) .
* فيه إشكال ، إلّا إذا أوجب الظهور في العموم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وعلى عدم الجواز يشكل الاكتفاء بالعادة الجارية . ( الآملي ) .
* إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي الأيدي .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ممّن يعتنى بهم في الجهات الدينيّة . ( السبزواري ) .
* إذا اطمئنّ منه تعميم الوقف . ( الروحاني ) .
* بشرط أن لا تكون العادة ناشئة من المسامحة في الوظائف الشرعيّة .
( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الظاهر عدم جواز التصرّف ، إلّا مع إحراز جواز ذلك بوجدان أو تعبّد .
( زين الدين ) .