تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
بذلك ( 1 ) ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر .
شرح
- * إذا حصل الاطمئنان باستناده إلى إذن المتولّي أو تعميم من الواقف . ( الإصطهباناتي ) . * محلّ تأمّل . ( البروجردي ) . * ممّن لم يعلم تهاونه بالدين . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيه تأمّل ، إلّا إذا كشف عن وجود حجّة على الجواز . ( الحكيم ) . * في كفاية مثل هذه السيرة إشكال ، بل منع . نعم يكفي مع إحراز عدم كونها ناشئة من عدم المبالاة بحيث تكشف عن الواقع ، والحاصل أنّه لا يجوز التصرّف إلّا بعد إحراز الجواز وجدانا أو تعبّدا . ( الشاهرودي ) . * جريان العادة بنفسه لا يصلح دليلا على الجواز . ( الرفيعي ) . * إذا كشف عن الأعميّة المذكورة ، أو كونها من الأوقاف العامّة الجائز فيها التصرّف بدون المزاحمة . ( الميلاني ) . * فيه إشكال ، إلّا إذا أوجب الظهور في العموم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وعلى عدم الجواز يشكل الاكتفاء بالعادة الجارية . ( الآملي ) . * إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي الأيدي . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ممّن يعتنى بهم في الجهات الدينيّة . ( السبزواري ) . * إذا اطمئنّ منه تعميم الوقف . ( الروحاني ) . * بشرط أن لا تكون العادة ناشئة من المسامحة في الوظائف الشرعيّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) الظاهر عدم جواز التصرّف ، إلّا مع إحراز جواز ذلك بوجدان أو تعبّد . ( زين الدين ) .