من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده ( 1 ) إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه ( 2 ) إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ( 3 ) ، نعم لا يجوز ( 4 ) إيقاعه في خلاف الواقع ( 5 ) .
( مسألة 16 ) : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل ( 6 ) إلى أحد الطرفين ( 7 )
، ولا يجب التشريق أو
شرح
( 1 ) على الأحوط إن كان جهله عذرا ، وإلّا فيجب من باب النهي عن المنكر .
( الشاهرودي ) .
* لا دليل عليه ، وإنّما الواجب النهي عن المنكر إذا كان الجهل تقصيريّا . ( تقي القمّي ) .
* إذا أحرز كونه لا عن حجّة دون من له حجّة كتقليد من يقول بالكراهة .
( السيستاني ) .
( 2 ) ولا يبعد الوجوب بناء على أنّ المنكر الّذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) إلّا إذا علم وقوعه في المحرّم الواقعي . ( الفيروزآبادي ) .
* بل يجب إرشاده . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لصدق التسبيب بإيجاد الاستقبال والاستدبار المبغوضين في حال التخلّي .
( المرعشي ) .
* الجزم بعدم الجواز في غير محلّه ، والاحتياط طريق النجاة . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الحكيم ، زين الدين ) .
* بالإخبار كذبا . ( السيستاني ) .
( 6 ) بحيث يخرج عرفا عن كونه مستقبلا أو مستدبرا . ( صدر الدين الصدر ) .
* بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا . ( الخميني ) .