تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده ( 1 ) إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه ( 2 ) إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ( 3 ) ، نعم لا يجوز ( 4 ) إيقاعه في خلاف الواقع ( 5 ) .

( مسألة 16 ) : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل ( 6 ) إلى أحد الطرفين ( 7 )

، ولا يجب التشريق أو
شرح
( 1 ) على الأحوط إن كان جهله عذرا ، وإلّا فيجب من باب النهي عن المنكر . ( الشاهرودي ) . * لا دليل عليه ، وإنّما الواجب النهي عن المنكر إذا كان الجهل تقصيريّا . ( تقي القمّي ) . * إذا أحرز كونه لا عن حجّة دون من له حجّة كتقليد من يقول بالكراهة . ( السيستاني ) . ( 2 ) ولا يبعد الوجوب بناء على أنّ المنكر الّذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) إلّا إذا علم وقوعه في المحرّم الواقعي . ( الفيروزآبادي ) . * بل يجب إرشاده . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) لصدق التسبيب بإيجاد الاستقبال والاستدبار المبغوضين في حال التخلّي . ( المرعشي ) . * الجزم بعدم الجواز في غير محلّه ، والاحتياط طريق النجاة . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الحكيم ، زين الدين ) . * بالإخبار كذبا . ( السيستاني ) . ( 6 ) بحيث يخرج عرفا عن كونه مستقبلا أو مستدبرا . ( صدر الدين الصدر ) . * بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا . ( الخميني ) .

[ عدم وجوب التشريق أو التغريب حال التخلّي ]

( 7 ) بحيث لا يصدق الاستقبال والاستدبار . ( حسين القمّي ) . -